1. تداول الشيك إن انتقال الشيك، يكون وفقًا للشكل، الذي يصدر به. فإذا كان الشيك لحامله، فإنه يُتَداوَل بالمناولة. أما إذا كان الشيك إذنياً، أو لأمر شخص معين، فلا بدّ من تظهير ناقل للملكية، كتابة، على ظهر الشيك، بما يفيد انتقاله إلى المحال إليه. وكلما ازداد التظهير في الشيك، ازدادت التوقيعات، التي يحملها، وازداد، استطراداً، الضمان المقرر له؛ إذ يضمن كل مظهر الوفاء بالشيك، متى امتنع المصرف المسحوب عليه عن الدفع. ويختلف الشيك عن الكمبيالة، من حيث كونه وسيلة وفاء مستحقة الدفع لدى الاطلاع. إضافة إلى أن مدة تقديمه للوفاء قليلة نسبياً؛ ما يجعل حياته، غالباً، أقصر من حياة الكمبيالة. وهذا يرجع إلى جعله واجب الدفع دائماً، بمجرد الاطلاع. وفي أغلب الحالات، يكون تظهير الشيك للمصرف، كي يتولى تحصيله، نيابة عن حاملة؛ وذلك في مقابل عمولة تحصيل، يحصل عليها المصرف. وجدير بالذكر أنه إذا لم يستوف التظهير سوى توقيع المظهِّر، فإنه يفترض أن نيَّةَ المظهر، اتجهت إلى التظهير. 2. الوفاء بقيمة الشيك إن عملية سحب الشيك، تفترض وجود علاقة سابقة، بين الساحب (الدائن) والمسحوب عليه، المصرف (المدين). والشرط الأساسي في هذ...
Comments
Post a Comment