أنواع الشيكات

توجد عدة أنواع من الشيكات، معروفة ومتداولة حتى الآن، هي: الشيك المسطر، والشيك السياحي، والشيك المعتمد.

1. الشيك المسطر
الشيك المسطر، هو شيك، المستفيد فيه أحد المصارف؛ فلا يجوز الوفاء بالشيك المسطر لحاملة، إذا كان فردًا عاديًا. فإذا كان المستفيد من الشيك شخصاً عادياً، وجب عليه تظهير الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية، لأحد المصارف (أو من طريق توكيل أحد المصارف)، الذي يتقدم، بدوره، إلى المصرف المسحوب عليه، للوفاء بقيمة الشيك.

ويتميز الشيك المسطر عن الشيك العادي، بوجود خطين متوازيين على صدره، بينهما فراغ. وقد خصّه قانون جنيف الموحد بتنظيم، تضمنته نصوص الفصل الخامس منه، حيث نص على عدم جواز صرف الشيك المسطر، إلاَّ لأحد المصارف، أو لعميل المصرف المسحوب عليه الشيك.
والتسطير على صدر الشيك، قد يكون عاماً أو خاصاً.
والتسطير العام، يقصد به ترك الفراغ بين الخطين، من دون الإشارة إلى اسم مصرف معين. وبموجب هذا النوع من التسطير، يجوز الوفاء بقيمة الشيك لأي مصرف يتقدم بالصك إلى المصرف المسحوب عليه.
أما بالنسبة إلى التسطير الخاص، فيملأ فيه الفراغ الموجود بين الخطين، باسم مصرف معين. وفي هذه الحالة، يلتزم المصرف المسحوب عليه، بعدم الوفاء بقيمة الشيك، إلاَّ للمصرف المذكور اسمه، دون غيره.
و هذا نموذج للشيك المسطر
ويجوز تسطير الشيك، من قبل الساحب، أو أحد المظهرين، أو من قبل المصرف، الذي يتولى خصم الشيك أو تحصيله.
ويهدف تسطير الشيك إلى تفادي أخطار ضياعه، أو سرقته؛ إذ لا يجوز لمن يسرق الشيك أو يزوره، التقدم لصرفه، إلاَّ من طريق تظهيره لأحد المصارف، الذي يعمد إلى التحقق من شخصية حامل هذه الورقة، قبل الرجوع إلى المصرف المسحوب عليه.


2.الشيك المعتمد
يختلف الشيك عن الكمبيالة، في أنه لا يجوز تقديمه إلى المصرف للحصول على قبوله؛ على عكس الكمبيالة، التي يجوز تقديمها إلى المصرف المسحوب عليه، للحصول على قبولها. وجاء قانون جنيف الموحد، ليؤكد هذا المفهوم، ويحظر مبدأ قبول الشيك.
ولكن بعض الوسائل المصرفية، قللت من شأن هذا المفهوم؛ إذ أدخلت فرنسا، عام 1935، نصاً جديداً، يجيز تقديم الشيك إلى المصرف، للتأشير عليه بالاطلاع (Visa)؛ والتأشير على الشيك بالاطلاع، يعني تصديق المصرف على وجود مقابل وفاء لهذا الشيك، في تاريخ التأشير فقط.
فهو، بذلك، لا يلزم المصرف بتجميد مقابل للوفاء بالشيك، حتى تاريخ الاستحقاق.
وبعد ذلك، بدأ ظهور الشيك المعتمد، الذي يعتمده المصرف المسحوب عليه، بتوقيعه.
وباعتماد البنك للشيك، فإنه يصبح ملزمًا بتجميد الرصيد الخاص بهذا الشيك، طوال الفترة المحددة، لتقديم الشيك للوفاء.
ولعدم معارضة أحكام قانون جنيف الموحد ،في هذا الصدد، فلقد مُيِّز اعتماد الشيك عن قبول الكمبيالة؛ فهو يعني التزام المصرف بحجز مقابل الوفاء بالشيك، في مصلحة المستفيد، لفترة محددة. أما قبول الكمبيالة، فهو يعني إلزام الشخص المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة، في أي وقت، بداية من تاريخ الاستحقاق، يتقدم فيه المستفيد، مطالباً بالوفاء، ومن دون تحديد هذا الوقت بفترة زمنية.
وهناك أنواع أخرى من الشيكات، مثل الشيكات المستندية، الذي يكون الوفاء فيه مشروطاً بتقديم مستند (فاتورة)؛ والشيك على بيــاض، الذي يوقعه الساحب، من دون ذكر المبلغ الواجب الوفاء به، بقيد مبلغه لحساب الحامل، وعلى حساب الساحب . فلا يجوز صرفه، نقداً.
ذلك إضافة إلى الشيك المصرفي، الذي يمثل أمراً، يحرره المصرف على نفسه، بوفاء مبلغ معين لدى الاطلاع، للمستفيد منه. ويكون تحرير المصرف لهذه الورقة، بناء على طلب عميله، الذي يرغب في تقديمها إلى شخص ثالث. وواضح أن هذا الصك، لا يمثل شيكاً، بالمعنى القانوني، بل يمثل سنداً عادياً (إذنياً أو لحامله، أو اسمياً)؛ ذلك لأنه لا يتضمن أمراً بالدفع، بل تعهداً من المصرف بدفع مبلغ معين إلى المستفيد.

Comments

Popular posts from this blog

شروط إنشاء الشيك

خدمات الصيانة والفواتير الالكترونية

الاحتباس الحرارى سبب انتشار الأمراض المعدية فى مصر